| الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
|---|---|---|---|---|---|
| كتاب الحج | باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي؟ قال : « لا بأس ، فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة ، فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولاينبغي لهم أن يمنعوها ». | Details | ||
| كتاب الحج | باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحج ، ولم تحج حجة الإسلام ، فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج؟ قال : « لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ، فلتحج إن شاءت ». | Details | ||
| كتاب الحج | باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن ». | Details | ||
| كتاب الحج | باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم ، فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أو يختتن؟ قال : « لا يحج حتى يختتن ». | Details | ||
| كتاب الحج | باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن بعض الكوفيين ، عن أحمد بن عائذ ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل ، زيد في عمره». | Details |