اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل ، فمضى برميته حتى دخل الحرم ، فمات : أعليه جزاؤه؟ قال : « لا ، ليس عليه جزاؤه ؛ لأنه رمى حيث رمى ، وهو له حلال ، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم ، فوقع فيه صيد ، فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه ؛ لأنه كان بعد ذلك شيء ». فقلت له : هذا القياس عند الناس. فقال : « إنما شبهت لك شيئا بشيء ».