اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أقر الرجل على نفسه  بحد  أو فرية ، ثم جحد ، جلد ».قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحد  يبلغ فيه الرجم  ، أكنت ترجمه ؟قال : « لا ، ولكن كنت ضاربه  ».