اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام  عليه ، ويؤخذ بها؟فقال  : « إذا خرج عنه اليتم وأدرك ».قلت : فلذلك حد يعرف به ؟فقال : « إذا احتلم ، أو بلغ  خمس عشرة  سنة ، أو أشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت  عليه الحدود التامة ، وأخذ بها ، وأخذت له ».قلت : فالجارية  متى تجب  عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، وتؤخذ لها ؟قال : « إن الجارية ليست مثل الغلام ؛ إن الجارية إذا تزوجت ودخل  بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذ  لها بها  ».قال : « والغلام لايجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة  سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك  ».