اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             علي بن إبراهيم ، عن أبيه  ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان  ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوم اشتركوا في شراء جارية ، فائتمنوا بعضهم ، وجعلوا الجارية عنده ، فوطئها؟قال : « يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها ، وتقوم  الجارية ، ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها  أقل مما اشتريت به ، فإنه يلزم  أكثر الثمن ؛ لأنه قد أفسد  على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ، يلزم  الأكثر ؛لاستفسادها ».