اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها ، والرجل الذي يتزوج ذات زوج
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي  ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها؟قال : « إن كانت تزوجت  في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة ، فإن عليها الرجم ؛ وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها  الرجعة ، فإن  عليها حد الزاني غير المحصن ؛ وإن كانت تزوجت في عدة من  بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر  والعشرة أيام  ، فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة ».قلت : أرأيت إن كان  ذلك منها  بجهالة؟قال : فقال : « ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ».قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدة ، ولا تدري كم هي؟قال  : فقال : « إذا علمت أن عليها عدة  لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم  ».