اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها ، والرجل الذي يتزوج ذات زوج
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟قال : فقال : « إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي  هي فيه ، تصل إليه ويصل  إليها ، فإن عليها ما على الزاني المحصن : الرجم ».قال : « وإن  كان زوجها الأول غائبا عنها ، أو كان مقيما معها في المصر ، لايصل إليها ولاتصل إليه ، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ، ولا لعان بينهما ولا تفريق ».قلت : من  يرجمهما أو يضربهما  الحد وزوجها لايقدمها إلى الإمام ، ولا يريد ذلك منها؟فقال  : « إن الحد لايزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام ، أو تلقى الله وهو عليها غضبان  ».قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت؟قال : فقال  : « أليس  هي في دار الهجرة؟ » قلت : بلى.قال : « فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة  لا يحل  لها أن تتزوج  زوجين ».قال : « ولو أن المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ، ولم يقم عليها الحد ، إذا لتعطلت الحدود  ».