اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث المستهل 
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             ابن محبوب  ، عن عبد الله بن سنان  ، قال :سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول  : « تجوز  شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ».قلت : فإن كانتا  امرأتين؟قال : « تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ».