اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث المماليك
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار  ، قال :مات مولى لعلي عليه السلام  ، فقال : « انظروا هل تجدون له وارثا؟ » فقيل  له  : إن له  بنتين  باليمامة مملوكتين  ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية المال    قال الفضل : فإن قال قائل : فإن  أبى مولى المملوك أن يبيعه ، وامتنع من ذلك ، يجبر عليه؟قيل  : نعم ؛ لأنه ليس له أن يمتنع ، وهذا حكم لازم ؛ لأنه يرد  عليه قيمته تاما ، ولا ينقص  منه شيئا ، وفي امتناعه فساد المال وتعطيله  ، وهو منهي عن الفساد.فإن قال : فإنها كانت أم ولد لرجل ، فيكره  الرجل أن يفارقها وأحبها وخشي أن لا يصبر عنها ، وخاف الغيرة أن تصير إلى غيره ، هل تؤخذ منه ، ويفرق  بينه وبينها  وبين ولده منها؟قلنا : فالحكم يوجب تحريرها ، فإن خشي الرجل ما ذكرت وأحب أن لايفارقها ، فله أن يعتقها ، ويجعل مهرها عتقها حتى لاتخرج من  ملكه ، ثم يدفع إليها  ما ورثت.  فإن قال : فإنها ورثت أقل من قيمتها ، وورثت  النصف من قيمتها ، أو الثلث ، أو الربع.قيل له : يعتق منها  بحساب ما ورثت ، فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل ذلك ، وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك.فإن قال : فإن كان  قيمتها عشرة آلاف درهم ، وورثت عشرة دراهم ، أو درهما واحدا ، أو أقل من ذلك؟قيل له : لاتبلغ  قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم الذي هو دية الحرة المسلمة ، إن كان  ما ورثته  جزءا من قيمتها أو أكثر من ذلك ، أعتق منها بمقدار ذلك ، وإن كان أقل من جزء من  ثلاثين جزءا ، لم يعبأ بذلك  ، ولم يعتق منها شيء ، فإن كان جزءا وكسرا أو جزءين وكسرا ، لم يعبأ بالكسر ، كما أن الزكاة تجب في المائتين ، ثم لاتجب حتى تبلغ  مائتين وأربعين ، ثم لاتجب  في  ما بين الأربعينات شيء كذلك هذا.فإن قال  : لم جعلت  ذلك جزءا من ثلاثين ، دون أن تجعله  جزءا من عشرة ، أو جزءا  من ستين ، أو أقل  أو أكثر؟قيل له  : إن الله ـ عز وجل ـ يقول في كتابه : ( يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )  هي  الشهور  ، فجعل المواقيت هي الشهور ، فأتم  الشهور ثلاثون  يوما ، وكان الذي  يجب لها  من الرق والعتق من طريق المواقيت  التي وقتها الله ـ عز وجل ـ للناس.فإن قال : فما  قولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ومات  ولم يبين ، هل تجعل  له جزءا من ثلاثين جزءا من ماله كما فعلته للمعتق؟قيل له  : لا ، ولكنه  نجعل  له  جزءا من عشرة من ماله ؛ لأن هذا ليس هو من طريق المواقيت ، وإنما هذا  من طريق العدد ، فلما أن  كان أصل العدد كله الذي لاتكرار فيه ولا نقصان فيه عشرة ، فأخذنا الأجزاء من ذلك ؛ لأن ما زاد  على العشرة  فهو تكرار ؛ لأنك تقول : إحدى عشر  ، واثنتا عشر  ، وثلاثة عشر  ، وهذا تكرار الحساب الأول ، وما نقص من  عشرة فهو نقصان عن  حد كمال أصل الحساب وعن تمام العدد ، فجعلنا لهذا الموصى له  جزءا من عشرة إذا  كان ذلك من طريق العدد ، وهكذا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أن له جزءا من عشرة ، وجعلنا للمعتق جزءا من ثلاثين ؛ لأنه من طريق المواقيت ، وهكذا جعل الله المواقيت للناس  الشهور ، كما ذكرنا.فإن قال : فإن وهب رجل للمملوك مالا ، هل يعتق بذلك المال كما أعتق  بالأول؟قيل له : إن هذا لايشبه ذاك  ، لأن  الميت لما أن  مات لم يكن لذلك المال رب غير المملوك ، ولم يستحقه أحد غير المملوك ، فيبقى مال لارب له ، والهبة لها رب قائم بعينه ، إن أزلنا  عن المملوك رجع إلى ربه القائم ، وقد  رضي ربه بما صنع المملوك ، فهذا لايشبه ذاك  ؛ والحمد لله.