اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             علي بن إبراهيم  ، عن محمد بن عيسى بن عبيد  :عن يونس ، قال : إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون  ميراث الإسلام من  وجه  القرابة التي تجوز في الإسلام ، ويبطل  ما سوى ذلك من ولادتهم  مثل الذي يتزوج منهم أمه أو أخته  أو غير ذلك من ذوات المحارم ، فإنهميرثون من جهة  الأنساب المستقيمة ، لامن جهة  أنساب الخطإ  . وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ، ولا يرثون بالنكاح ، فإن مات مجوسي ، وترك أمه وهي أخته وهي امرأته ، فالمال لها من قبل أنها أم ، وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شيء.فإن ترك أما وهي أخته وابنة  ، فللأم السدس ، وللابنة النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، وليس لها من قبل أنها أخت شيء ؛ لأن الأخت لاترث مع الأم.وإن ترك ابنته  وهي أخته وهي امرأته ، فإن هذه أخته لأمه  ، فلها النصف من قبل أنها ابنته  ، والباقي رد عليها  ، ولا ترث من قبل أنها أخت  ولا من قبل أنها زوجة شيئا.وإن  ترك أخته وهي امرأته ، وأخاه ، فالمال بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين  ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا ، وهذا  كله على هذا المثال إن شاء الله.  فإن  تزوج مجوسي ابنته ، فأولدها ابنتين ثم مات ، فإنه ترك ثلاث بنات ، فالمال  بينهن بالسوية ، فإن ماتت إحدى الابنتين ، فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها ، وتركت أختها لأبيها وأمها ، فالمال لأمها التي هي أختها لأبيها ؛ لأنه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين  شيء.