اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث القاتل
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ، ولم يرثه ».  الفضل بن شاذان قال : لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه ، فقتل الابن من ذلك الضرب ، ورثه الأب ، ولم تلزمه الكفارة ؛ لأن ذلك للأب ، وهو  مأمور بتأديب ولده  ؛ لأنه في ذلك بمنزلة الإمام  يقيم حدا على رجل فمات ، فلا دية عليه ، ولا يسمى الإمام قاتلا.وإن ضربه ضربا مسرفا ، لم يرثه الأب ، فإن  كان بالابن  جرح أو خراج  ، فبطه  الأب ، فمات من ذلك ، فإن هذا ليس بقاتل ، ولا كفارة عليه ، وهو يرثه ؛ لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات.ولو أن رجلا كان راكبا على دابة ، فأوطأت الدابة  أباه أو أخاه  ، فمات ، لم يرثه. ولو كان يسوق الدابة أو يقودها ، فوطئت الدابة  أباه أو أخاه ، فمات ، ورثه ، وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ، ولم تلزمه  الكفارة.ولو أنه  حفر بئرا في غير حقه ، أو أخرج كنيفا أو ظلة ، فأصاب شيء منها وارثا له ، فقتله ، لم تلزمه  الكفارة  ، وكانت الدية على العاقلة ، وورثه ؛ لأن هذا ليس بقاتل ، ألاترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ، ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة؟ فإخراجه  ذلك الشيء في غير حقه ليس هو بقتل؟ لأن ذلك بعينه يكون في حقه ، فلا يكون قتلا ، وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ، ولئلا  يبطل  دم امرئ مسلم ، وكيلا  يتعدى الناس  حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه.وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا ، وكانت الدية على العاقلة ، والقاتل يحجب  وإن لم يرث.قال : ولا يرث القاتل من المال شيئا ؛ لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لايرث ، وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ  منه الدية؟ وإنما منع القاتل من  الميراث احتياطا لدماء المسلمين ؛ كيلا  يقتل أهل الميراث بعضهم بعضا طمعا في المواريث