اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت ، وتركت زوجها وإخوتها لأمها ، وإخوة وأخوات لأبيها؟فقال  : « للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لأمها الثلث : سهمان ، الذكر والأنثى  فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للإخوة والأخوات من الأب  ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن السهام لاتعول ، وإن الزوج لاينقص من النصف ، ولا الإخوة من الأم من  ثلثهم ؛ لأن الله ـ عز وجل ـ يقول  : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )  وإن كان واحدا فله السدس ، وإنما  عنى الله في قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس )  إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة.وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) يعني بذلك أختا  لأب وأم أو أختا  لأب ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )  وهم  الذين يزادون وينقصون ».  قال  : « ولو أن امرأة تركت زوجها ، وأختيها لأمها ، وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، ولأختيها لأمها الثلث : سهمان ، ولأختيها لأبيها السدس  : سهم  ، وإن كانت واحدة فهو لها ؛ لأن الأختين من الأب لايزادون على ما بقي ، ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي ».