اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و  محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير ، قال :جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام ، فسأله  عن امرأة تركت زوجها  وإخوتها لأمها ، وأختها  لأبيها؟فقال : « للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم  الثلث  : سهمان ، وللأخت من الأب السدس  : سهم ».فقال له الرجل : فإن فرائض زيد  وفرائض العامة والقضاة  على غير ذلك  يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت من الأب  ثلاثة أسهم تصير  من ستة تعول إلى ثمانية؟فقال أبو جعفر عليه السلام : « ولم قالوا ذلك ؟ ».قال  : لأن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) فقال أبو جعفر عليه السلام : « فإن كانت الأخت أخا؟ ».قال : فليس له إلا السدس.فقال له  أبو جعفر عليه السلام : « فما  لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف ، فإن الله قد سمى للأخ الكل ، والكل أكثر من النصف ؛ لأنه قال عز وجل  : ( فلها  النصف ) وقال للأخ : ( وهو يرثها ) يعني جميع مالها( إن لم يكن لها ولد ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ».فقال له  الرجل : أصلحك الله  ، فكيف نعطي  الأخت النصف ، ولا نعطي  الذكر ـ لو  كانت هي ذكرا  ـ شيئا؟!قال  : « تقولون  في أم وزوج وإخوة لأم وأخت  لأب  : يعطون  الزوج النصف ، والأم السدس ، والإخوة من الأم الثلث ، والأخت من الأب النصف : ثلاثة  ،فيجعلونها  من تسعة وهي من ستة ، فترتفع  إلى تسعة ـ قال ـ : وكذلك  تقولون  ».قال  : « فإن كانت الأخت ذكرا  أخا لأب؟ ».قال  : ليس له شيء.فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام  : فما تقول أنت ؟فقال : « ليس للإخوة من الأب والأم ، ولا الإخوة  من الأم ، ولا الإخوة  من الأب مع الأم شيء » قال عمر بن أذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظه بحروفه  وتفصيله  إلا معناه ، قال : فذكرت  ذلك  لزرارة ، فقال : صدقا  ، هو والله الحق.