اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و  محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، قال :قلت لأبي عبد الله عليه السلام  : امرأة تركت زوجها وإخوتها  لأمها وإخوتها  وأخواتها  لأبيها.فقال  : « للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي  سهم ، فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن السهام لاتعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الأم من ثلثهم ؛ لأنالله ـ عز وجل ـ يقول : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )  وإن  كانت واحدة فلها السدس  ، والذي عنى الله ـ تبارك وتعالى ـ في قوله  : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )  إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة.وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) يعني أختا  لأم وأب  ، أو أختا  لأب ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )  فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم  الذين يزادون وينقصون ، ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم سهمان ، وبقي سهم ، فهو للأختين للأب  ، وإن كانت واحدة ، فهو لها ؛ لأن الأختين  لو  كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان  مكان الواحدة أخ ، لم يزد على ما بقي ، ولا يزاد  أنثى  من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا  لم يزد عليه ».