اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر  بن أذينة ، عن زرارة  ، قال :قال زرارة : الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه وهو الحجة عليهم ، يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه ، وترك أخاه  لأبيه وأمه ، أو أخته  لأبيه وأمه ، أو أخته  لأبيه  ، أو أخاه لأبيه : إنهم يعطون الابنة  النصف ، أو ابنتيه  الثلثين ، ويعطون بقية المال أخاه لأبيه  وأمه ، أو أخته  لأبيه  ، أو أخته  لأبيه وأمه دون عصبة  بني عمه وبني  أخيه  ، ولا يعطون الإخوةللأم شيئا.قال : فقلت لهم  : فهذه  الحجة عليكم ، إنما  سمى الله للإخوة للأم أنه يورث كلالة فلم تعطوهم  مع الابنة شيئا ، وأعطيتم الأخت للأب والأم ، والأخت للأب بقية المال دون العم والعصبة ، وإنما سماهم الله ـ عز وجل  ـ كلالة كما سمى الإخوة للأم  كلالة ، فقال عز وجل من قائل  : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )  فلم فرقتم بينهما؟فقالوا : السنة وإجماع  الجماعة.قلنا : سنة الله وسنة رسوله ، أو سنة الشيطان وأوليائه؟فقالوا : سنة فلان وفلان.قلنا : قد تابعتمونا  في خصلتين ، وخالفتمونا في خصلتين  ، قلنا : إذا ترك واحدا من أربعة ، فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا ، قلتم : صدقتم ، فقلنا : أو أما أو ابنة فأبيتم علينا ، ثم تابعتمونا  في الابنة ، فلم تعطوا الإخوة من الأم معها شيئا ، وخالفتمونا في الأم ، فكيف  تعطون الإخوة للأم الثلث مع الأم وهي حية؟ وإنما يرثون بحقها ورحمها ، وكما أن الإخوة والأخوات للأب والأم ، والإخوة والأخواتللأب  لايرثون مع الأب شيئا لأنهم يرثون  بحق الأب  ، كذلك الإخوة والأخوات للأم لا يرثون معها شيئا.وأعجب من ذلك أنكم تقولون : إن الإخوة من الأم لايرثون الثلث  ، ويحجبون الأم عن الثلث ، فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد أجمعتم  عليه ، فقلت لزرارة : تقول  هذا برأيك؟ فقال  : أنا  أقول هذا برأيي؟! إني إذا لفاجر ، أشهد أنه الحق من  الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.