اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، قال :دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر ، فقال لي : هذا سماعي من  موسى بن بكر ، وقرأته  عليه فإذا فيه : موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة ، قال : هذا مما  ليس فيه اختلاف عند أصحابنا : عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهماالسلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها ؟فقال  : « للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللابنتين  ما بقي ؛ لأنهما لو كانا رجلين  لم يكن لهما شيء  إلا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها.وإن ترك الميت أما وأبا  وامرأة وابنة ، فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن : ثلاثة أسهم  من أربعة وعشرين  ، ولأحد الأبوين  السدس : أربعة أسهم ، وللابنة النصف : اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم هي  مردودة على سهام  الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما  ، ولا يرد  على المرأة شيء وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا  ، فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما ، للأبوين السدسان : ثمانية أسهم لكل واحد منهما  أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن : ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف : اثنا عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين  على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة  شيء.وإن ترك أبا وزوجا وابنة ، فللأب سهمان من اثني عشر  وهو السدس ، وللزوج الربع  : ثلاثة أسهم من اثني عشر  ، وللابنة  النصف : ستة أسهم من اثني عشر ،وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يرد  على الزوج شيء ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان  والزوج والزوجة ، فإن  لم يكن ولد وكان ولد الولد ـ ذكورا كانوا  أو إناثا ـ فإنهم بمنزلة الولد.وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين  ، وولد البنات بمنزلة البنات  يرثون ميراث البنات ، ويحجبون  الأبوين والزوج والزوجة  عن سهامهم الأكثر ، وإن  سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب ».