اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و  محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن  جميعا ، عن عمر بن أذينة ، قال :قلت لزرارة  : إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة ، فللزوج  الربع : ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما  ، وللأبوين السدسان : أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهو  للابنة ؛ لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما  ، وإن كانتا  اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما  ؛ لأنهما لو كانا  ذكرين لم يكن لهما  غيرما بقي : خمسة من اثني عشر  قال  زرارة : هذا هو الحق ، إذا أردت أن تلقي العول ، فتجعل الفريضة لاتعول  ، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات  من الأب  والأم  ، فأما  الزوج والإخوة للأم  ، فإنهم لاينقصون مما سمى الله  لهم  شيئا