اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث ولد الولد
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « بنات الابنة  يقمن مقام الابنة إذا لم تكن  للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن  ».   قال الفضل : وولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب ، لايرث  معهم إلا الوالدان والزوج والزوجة ، فإن ترك ابن ابن وابنة ابن ، فالمال بينهما  للذكر مثل حظ الأنثيين.فإن ترك ابن ابن وابن ابنة ، فلابن الابن الثلثان ، ولابن الابنة الثلث.وإن  ترك ابنة ابن وابن ابنة ، فلابنة الابن الثلثان : نصيب الابن ، ولابن البنت  الثلث : نصيب الابنة وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة ، فلابنة الابن الثلثان ، ولابنة الابنة الثلث ، فالحكم  في ذلك والميراث فيه كالحكم في البنين والبنات من الصلب : يكون لولد الابن الثلثان ، ولولد البنات الثلث.فإن ترك ثلاث  بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض ، فالمال للأعلى ، وليس لمن دونه شيء ؛ لأنه أقرب ببطن ، وكذلك  لو كانوا كلهم بنات ، فكان  أسفل منهن  ببطن  غلام ، فالمال كله لمن هو أعلى ، وليس لمن سفل شيء ؛ لأن من هو أقرب ببطن  أحق بالمال من الأبعد.مثل ذلك إن ترك ابن الابنة وابن ابنة  ابن  ، فالمال كله لابن الابنة ؛ لأنه أقرب ببطن. وكذلك إن ترك ابنة  ابنة وابن ابنة  ابن ، فالمال كله لابنة الابنة ؛ لأنها أقرب ببطن.وكذلك  إن ترك ابنة  ابن ابنة وابن ابن ابن ابن ، فالمال كله لابنة ابن الابنة  ؛ لأنها أقرب ببطن.و  إن ترك ابن  ابنة  وبنت ابنة  وامرأة  وعصبة ، فللمرأة الثمن ، وما بقي فبين بنت الابنة وابن الابنة ، للذكر مثل حظ الأنثيين  يقسم المال على أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن : ثلاثة أسهم ، ولابنة الابنة سبعة أسهم ، ولابن الابنة أربعة عشر سهما.وإن  ترك زوجا  وبنت  ابنة وابن ابنة ، فللزوج الربع ، وما بقي فبين  ابنة  الابنة وابن الابنة ، للذكر مثل حظ الأنثيين وهي من أربعة أسهم ، فللزوج  سهم ، ولابن الابنة سهمان ، ولابنة الابنة سهم.وإن ترك ابن ابنة وابن ابن وزوجا  ، فللزوج الربع ، وما بقي فبين  ابن الابنة وابن الابن ، ولابن  الابنة نصيب الابنة وهو الثلث  ، ولابن الابن نصيب الابن وهو  الثلثان وهي أيضا من أربعة أسهم.وإن  ترك زوجا  وابنة ابنة  ، فللزوج الربع ، وما بقي فلابنة الابنة.وإن  ترك ابنة ابنة  وأبوين ، فللأبوين السدسان ، ولابنة الابنة النصف ، وبقي  سهم واحد مردود عليهم على قدر سهامهم ، يقسم  المال على خمسة أسهم ، فللأبوين  سهمان ، ولابنة الابنة ثلاثة أسهم.وإن ترك ابن ابنة وأبوين ، فللأبوين السدسان ، ولابن الابنة النصف كذلك  أيضا يقسم المال على خمسة أسهم ، للأبوين  سهمان ، ولابن الابنة ثلاثة أسهم.فإن ترك ابنة  ابن وأبوين ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فلابنة الابن وهي من ستة أسهم ، للأبوين سهمان ، ولابنة الابن أربعة أسهم.قال الفضل : من  الدليل  على خطإ القوم في ميراث ولد البنات أنهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام إلا في الميراث ، وأجمعوا على ذلك ، فقالوا : لاتحل حليلة ابن الابنة للرجل  ، ولا حليلة ابن ابن الابنة  ؛ لقول الله عز وجل : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )  فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع ، لم لايكون في الميراث ابنه؟ وكذلك قالوا : لو أن رجلا طلق امرأة له قبل أن يدخل بها ، لم تحل تلك المرأة لابن ابنة  ؛ لقول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )  فكيف صار  الرجل هاهنا أبا ابن  ابنته ، ولا يصير أباه في الميراث؟ وكذلك قالوا : يحرم  على الرجل أن يتزوج بامرأة  كان تزوجها ابن ابنته. وكذلك قالوا : لو شهد لأبي أمه بشهادة ، أو شهد لابن ابنته بشهادة ، لم تجز شهادته.وأشباه هذا  في أحكامهم كثيرة  ، فإذا جاؤوا إلى باب الميراث قالوا : ليس ولد الابنة ولد الرجل ، ولا هو له بأب ، اقتداء منهم بالأسلاف والذين  أرادوا إبطال الحسن والحسين عليهماالسلام بسبب أمهما عليهاالسلام ؛ والله المستعان.هذا مع  ما قد نص الله في كتابه بقوله عز وجل : ( كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ) إلى قوله : ( وعيسى وإلياس كل من الصالحين )  فجعل عيسى من ذرية آدم  ومن ذرية نوح  وهو ابن بنت  ؛ لأنه لا أب لعيسى ، فكيف  لايكون ولد الابنة ولد الرجل؟! بلى  ، لو أرادوا الإنصاف والحق ؛ وبالله التوفيق.