اسم الكتاب : كتاب الوصايا
اسم الباب : باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره 
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين  ، عن محمد بن مسلم :عن أبي جعفر عليه السلام أنه  قال في الرجل يتصدق على ولد له  قد أدركوا  : « إذا لم يقبضوا حتى يموت ، فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده ، فهو جائز  ؛ لأن والده هو الذي يلي أمره ».وقال : « لا يرجع في الصدقة  إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل » وقال : « الهبة والنحلة  يرجع فيها  إن شاء ، حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم  ؛ فإنه لايرجع فيه ».