اسم الكتاب : كتاب الوصايا
اسم الباب : باب من أعتق وعليه دين
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار  ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :سألني أبو عبد الله عليه السلام : « هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ ».فقلت  : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى ، وترك  عليه دينا كثيرا ، وترك مماليك  يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم  عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى  عن ذلك ، فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم  في قيمتهم ، فيدفعها  إلى الغرماء ، فإنه قد أعتقهم عند موته ، وقال  ابن أبي ليلى : أرى أنأبيعهم  ، وأدفع  أثمانهم إلى الغرماء ؛ فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير ، فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء ، فقال  : سبحان الله يا ابن أبي ليلى ، متى  قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي.فقال  أبو عبد الله عليه السلام : « فعن  رأي أيهما صدر ؟ ».قال : قلت : بلغني أنه  أخذ برأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك  هوى ، فباعهم وقضى دينه.قال  : « فمع أيهما من قبلكم؟ ».قلت له  : مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة  بعد ذلك.فقال  : « أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه ».فقلت له  : هذا  ينكسر  عندهم في القياس.فقال : « هات قايسني ».فقلت  : أنا أقايسك ؟فقال : « لتقولن  بأشد ما  يدخل  فيه من  القياس ».فقلت له : رجل  ترك عبدا لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع؟قال : « يباع العبد ، فيأخذ  الغرماء خمسمائة درهم  ، ويأخذ  الورثة مائة درهم ».فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال  : « بلى ».قلت  : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء ؟ قال : « بلى ».قلت : أليس  قد أوصى للعبد بالثلث  من المائة  حين أعتقه؟فقال  : « إن العبد لاوصية له  ، إنما ماله لمواليه ».فقلت له : فإذا  كان  قيمة العبد ستمائة درهم  ، ودينه أربعمائة درهم ؟قال  : « كذلك  يباع العبد ، فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم  ، ويأخذ  الورثة مائتين ، فلا يكون  للعبد شيء ».قلت له  : فإن  قيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه ثلاثمائة درهم؟فضحك ، وقال  : « من هاهنا أتي أصحابك  ، جعلوا  الأشياء شيئا  واحدا ، ولم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، لم يتهم  الرجل على  وصيته ، وأجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف هذا  ، فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه للورثة ، ويكون له السدس ».