اسم الكتاب : كتاب الوصايا
اسم الباب : باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن
            عن المعصومين عليهم السلام :
            
        
من طريق الراوة :
            الحديث الشريف :
            
             محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن مارد  ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن  رجل أوصى إلى رجل ، وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي ، فأعطى  الستمائة درهم  رجلا يحج بها عنه ؟قال : فقال  : « أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ، ويجعل الستمائة  فيما أوصى به  الميت من  نسمة ».